فصل: فصل في المحلى بأل من هذا الحرف

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير **


9642 - ‏(‏ويحك إذا مات عمر‏)‏ بن الخطاب الذي يفر منه الشيطان ‏(‏فإن استطعت أن تموت فمت‏)‏ قاله لرجل باعه إبلاً بتأخير فلقيه علي فأخبره فقال‏:‏ ارجع إليه فقل يا رسول اللّه إن حدث بك حدث فمن يقضيني ففعل فقال أبو بكر فقال له فقل له فإن حدث بأبي بكر ففعل فقال عمر ففعل فقال قل له إن حدث بعمر ففعل‏.‏

- ‏(‏طب عن عصمة بن مالك‏)‏ قال‏:‏ قدم رجل من أهل البادية بإبل فاشتراها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فلقيه علي فقال‏:‏ ما أقدمك قال‏:‏ قدمت بإبل فاشتراها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال‏:‏ فنقدك قال‏:‏ لا لكن بعتها بتأخير قال‏:‏ ارجع إليه وقل له إن حدث بك حادث فمن يقضيني قال أبو بكر قال فإن حدث بأبي بكر قال عمر فقال إذا مات عمر فمن يقضي فذكره قال الهيثمي‏:‏ فيه الفضل بن المختار وهو ضعيف جداً اهـ فرمز المؤلف لحسنه غير حسن‏.‏

9643 - ‏(‏ويل‏)‏ أي تحسر وهلك وهو في الأصل مصدر لا فعل له وإنما ساغ الابتداء به نكرة لأنه دعاء ذكره القاضي والخبر قوله ‏(‏للأعقاب‏)‏ أي التي لا ينالها ماء الطهر فاللام للعهد كما عليه البيضاوي كالباحي واحتمال إرادة الجنس بعيد لأنه يخرجه عن كونه وعيداً على الإخلال ببعض الوضوء وعلى هذا التقرير فالعقاب مخصوص بالأعقاب التي وقع التقصير في غسلها وقيل بل التقدير ويل لأصحاب الأعقاب المقصرين في غسلها ‏(‏من النار‏)‏ في محل رفع صفة لويل ذكره الزركشي وغيره ومنع أبو البقاء تعلقه بويل من أجل الفصل بينهما وقال ابن فرحون‏:‏ هو متعلق بمتعلق الخبر ومثل الأعقاب ما يشاركها في ذلك من بقية الأعضاء وهذا الحديث ورد على سبب وهو أنه رأى قوماً يمسحون على أرجلهم فنادى بأعلى صوته وبل إلخ مرتين أو ثلاثاً ولو كان الماسح مؤدياً للفرض لما توعد بالنار فبطل مذهب الشيعة الموجبين للمسح‏.‏ ‏[‏ص 367‏]‏

- ‏(‏حم ق د ن ه عن ابن عمرو‏)‏ بن العاص ‏(‏حم ق ت ه عن أبي هريرة‏)‏ ورواه أيضاً مسلم عن عائشة وزاد قصته فقال‏:‏ عن سالم مولى شداد دخلت على عائشة يوم توفي سعد بن أبي وقاص فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر فتوضأ عندها فقالت له أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول فذكرته قال المصنف‏:‏ حديث متواتر‏.‏

9644 - ‏(‏ويل‏)‏ قيل أصله وي فوصلوه باللام وقدّروا أنها منه فأعربوه يقال وي لفلان أي حزن له وقيل ويلك وهو قبيح على المخاطب فعله ‏(‏للأعقاب وبطون الأقدام‏)‏ جمع قدم وهو ما يقوم عليه الشيء ويعتمد ‏(‏من النار‏)‏ فمن توضأ كما توضأ المبتدعة فلم يغسل باطن قدميه ولا عقبه بل يمسح ظهرهما فالويل لعقبه وباطن قدميه من النار أو الويل لفاعل ذلك على ما تقرر فعلم منه أن فرض الرجلين الغسل لا المسح وأن الجسد يعذب خلافاً لبعض الفرق الزائغة‏.‏ قيل نظر أبو هريرة إلى شاب وضيء فقال أرى لك قدمين نظيفين فابتغ بينهما موقفاً صالحاً يوم القيامة، وإنما خص الأعقاب وبطون الأقدام لغلبة التساهل فيها والتهاون بها‏.‏

- ‏(‏حم ك‏)‏ في الطهارة، وكذا الدارقطني ‏(‏عن عبد اللّه بن الحارث‏)‏ بن جزء الزبيدي قال الحاكم‏:‏ صحيح ولم يخرج بطون الأقدام وأقروه عليه‏.‏ قال الذهبي في المهذب‏:‏ حديث أحمد صحيح وقال الهيثمي‏:‏ رجال أحمد ثقات‏.‏

9645 - ‏(‏ويل‏)‏ كلمة عذاب أو واد بجهنم أو صديد أهل النار قال ابن جماعة‏:‏ لم يجيء في القرآن إلا وعيداً لأهل الجرائم ‏(‏للأغنياء من الفقراء‏)‏ ظاهر صنيع المصنف أن هذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل بقيته عند مخرجه الطبراني يقولون يوم القيامة ربنا ظلمونا حقوقنا التي فرضت لنا عليهم فيقول اللّه عز وجل وعزتي لأدنينكم ولأباعدنهم ثم قرأ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ‏{‏والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم‏}‏ اهـ بنصه، ومن كلامهم البليغ ويل للمساكين ـ بتشديد السين من المساكين ـ‏.‏

- ‏(‏طس عن أنس‏)‏ بن مالك وفيه جنادة بن مروان قال الذهبي في الضعفاء‏:‏ ضعفه أبو حاتم فيقال ليس بقوي واتهم بحديث‏.‏

9646 - ‏(‏ويل للعالم من الجاهل‏)‏ حيث لم يعلمه معالم الدين ويرشده إلى طريقه المبين مع أنه مأمور بذلك ‏(‏وويل للجاهل من العالم‏)‏ حيث أمره بمعروف أو نهاه عن منكر فلم يأتمر بأمره ولم ينته بنهيه إذ العالم حجة اللّه على خلقه قال الشافعي‏:‏ العلم جهل عند أهل الجهل كما أن الجهل جهل عند أهل العلم‏.‏

- ‏(‏ع عن أنس‏)‏ بن مالك ورواه عنه أيضاً في مسند الفردوس قال الحافظ العراقي‏:‏ وسنده ضعيف‏.‏

9647 - ‏(‏ويل‏)‏ كلمة تقال لمن وقع في هلكة ولا يترحم عليه بخلاف ويح كذا في التنقيح ‏(‏للعرب‏)‏ يعني المسلمين ‏(‏من شر قد اقترب‏)‏ وهو الفتن التي حدثت بينهم من قتل عثمان وخروج معاوية على عليّ قال ابن حجر‏:‏ ثم توالت الفتن حتى صارت العرب بين الأمم كالقصعة بين الأكلة كما وقع في حديث آخر‏:‏ يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قضعتها، والخطاب للعرب ‏(‏أفلح من كف يده‏)‏ عن القتال ولسانه عن الكلام في الفتن لكثرة الخطر أو أراد ما يقع من مفسدة يأجوج ومأجوج أو من التتار من المفاسد الهائلة التي قالوا إنه لم يسمع وقوع مثلها في العالم من بدء الدنيا إلى الآن، وقال القرطبي‏:‏ أخبر بما يكون بعده بين العرب، وقد وجد ذلك بما استؤثر عليهم من الملك والدولة وصار ذلك في غيرهم من الترك والعجم وتشتتوا في البوادي بعد أن كان العز والملك والدنيا لهم ببركته عليه الصلاة والسلام وما جاءهم به من الإسلام فلما كفروا النعمة فقتل بعضهم بعضاً وسلب بعضهم أموال بعض سلبها اللّه منهم ونقلها لغيرهم ‏{‏وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم‏}‏‏.‏

- ‏(‏د ك‏)‏ في الفتن ‏(‏عن أبي هريرة‏)‏ قال‏:‏ خرج النبي ‏[‏ص 368‏]‏ صلى اللّه عليه وسلم يوماً فزعاً محمراً وجهه يقول لا إله إلا اللّه ويل للعرب إلخ قال الحاكم‏:‏ صحيح وتعقبه الذهبي بأن فيه انقطاعاً ثم إن هذا الحديث قد رواه الشيخان في صحيحيهما بزيادة ونقص ولفظه ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها، قيل يا رسول اللّه أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث‏.‏

9648 - ‏(‏ويل للذي يحدث فيكذب‏)‏ في حديثه ‏(‏ليضحك به القوم ويل له ويل له‏)‏ كرره إيذاناً بشدة هلكته وذلك لأن الكذب وحده رأس كل مذموم وجماع كل فضيحة فإذا انضم إليه استجلاب الضحك الذي يميت القلب ويجلب النسيان ويورث الرعونة كان أقبح القبائح، ومن ثم قال الحكماء‏:‏ إيراد المضحكات على سبيل السخف نهاية القباحة‏.‏

- ‏(‏حم د‏)‏ في الأدب ‏(‏ت‏)‏ في الزهد ‏(‏ك‏)‏ في الإيمان ‏(‏عن‏)‏ بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ‏(‏معاوية بن حيدة‏)‏ وبهز بن حكيم سبق بيان حاله ورواه عنه أيضاً النسائي في التفسير‏.‏

9649 - ‏(‏ويل للمالك من المملوك‏)‏ حيث كلفه على الدوام ما لا يطيقه على الدوام أو قصر في القيام بحقه من نفقة وغيرها ونحو ذلك ‏(‏وويل للمملوك من المالك‏)‏ حيث لم يقم بما فرض عليه من حسن خدمته والجهد في نصيحته وظاهر صنيع المصنف أن ذا هو الحديث بكماله والأمر بخلافه بل بقيته عند مخرجه البزار وويل للغني من الفقير وويل للشديد من الضعيف وويل للضعيف من الشديد اهـ‏.‏ بنصه‏.‏

- ‏(‏البزار‏)‏ في مسنده ‏(‏عن حذيفة‏)‏ بن اليمان قال الهيثمي‏:‏ ورواه البزار عن شيخه محمد بن الليث، وقد ذكره ابن حبان في الثقات قال‏:‏ يخطىء ويخالف وبقية رجاله رجال الصحيح ورواه أيضاً أبو يعلى وغيره‏.‏

9650 - ‏(‏ويل للمتألين من أمتي‏)‏ قيل من هم قال ‏(‏الذين يقولون فلان في الجنة وفلان في النار‏)‏ أو ليكونن كذا أو ليغفرن اللّه لفلان أو لا يغفر له‏.‏

- ‏(‏تخ عن جعفر العبدي‏)‏ بفتح العين وكسر الدال المهملتين بينهما موحدة ساكنة نسبة إلى عبد القيس من ربيعة ينسب إليه خلق كثير ‏(‏مرسلاً‏)‏ ورواه القضاعي مسنداً‏.‏

9651 - ‏(‏ويل للمكثرين إلا من قال بالمال هكذا وهكذا‏)‏ أي فرقه على من عن يمينه وشماله من الفقراء وأهل الحاجة والمسكنة وهذا من أدلة من فضل الفقر على الغنى‏.‏

- ‏(‏ه عن أبي سعيد‏)‏ الخدري رمز لحسنه‏.‏

9652 - ‏(‏ويل للنساء من الأحمرين الذهب والمعصفر‏)‏ قال في مسند الفردوس‏:‏ يعني يتحلين بحلي الذهب ويلبسن الثياب المزعفرة وبتبرجن متعطرات متبخترات كأكثر نساء زمننا فيفتن بهن اهـ‏.‏

- ‏(‏هب عن أبي هريرة‏)‏ وفيه عباد بن عباد وثقه ابن معين، وقال ابن حبان‏:‏ يأتي بالمناكير فاستحق الترك نقله الذهبي ورواه أيضاً أبو نعيم في الصحابة بهذا اللفظ لكنه قال الزعفران بدل المعصفر قال الحافظ العراقي‏:‏ سنده ضعيف‏.‏

‏[‏ص 369‏]‏ 9653 - ‏(‏ويل للوالي من الرعية إلا والياً يحوطهم من ورائهم بالنصيحة‏)‏ أي يحفظهم بها يقال حاطه يحوطه حوطاً وحيطة وحياطة إذا كلأه ورعاه قال القاضي‏:‏ والمراد بالنصيحة إرادته الخير لهم والصلاح ومنه سمي الخياط ناصحاً لأنه يصلح‏.‏

- ‏(‏الروياني‏)‏ في مسنده ‏(‏عن عبد اللّه بن مغفل‏)‏‏.‏

9654 - ‏(‏ويل لأمتي من علماء السوء‏)‏ وهم الذين قصدهم من العلم التنعم بالدنيا والتوصل إلى الجاه والمنزلة فالواحد منهم أسير الشيطان أهلكته شهوته وغلبت عليه شقوته ومن هذا حاله فضرره على الأمة من وجوه كثيرة منها الاقتداء به في أفعاله وأقواله ومنها تحسينه للحكام ظلم الأنام وتساهله في الفتوى لهم وإطلاقه القلم واللسان بالجور وبالبهتان استكباراً أن يقول فيما لا علم عنده به لا أدري قال الغزالي‏:‏ آفة العلم الخيلاء فلم يلبث العالم أن يتعزز بالعلم ويستعظم نفسه ويحتقر الناس وينظر إليهم نظره إلى البهائم ويستجهلهم ويترفع أن يبدأه بالسلام فإن بدأ أحدهم بالسلام أو ردّ عليه ببشر أو قام له أو أجاب له دعوة رأى ذلك صنيعة عنده وبراً عليه يلزمه شكره واعتقد أنه أكرمهم وفعل بهم ما لا يستحقونه وأنه ينبغي أن يخدموه شكراً له على صنيعته بل الغالب أيهم يبرونه ولا يبرهم ويزورونه ولا يزورهم ويستخدم من خالطه منهم ويسخره في حوائجه فإن قصر استنكره كأنهم عبيده أو أجراؤه وكأن تعلمه العلم صنيعة منه لديه ومعروف إليه أو استحقاق حق عليه‏.‏ وقال الماوردي‏:‏ الدنيا دار مرضى إذ ليس في بطن الأرض إلا ميت ولا على ظهرها إلا سقيم ومرض القلوب أكثر من مرض الأبدان والعلماء أطباء القلوب، وقد مرضوا في هذه العصور مرضاً شديداً عجزوا عن علاجه وصارت لهم أسوة في عموم المرض حتى ظهر نقصانهم فاضطروا إلى إغراء الخلق وإرشادهم إلى ما يزيدهم مرضاً وهو حب الدنيا الذي تلبسوا به لما لم يقدروا على التحذير منه حذراً أن يقال لهم فما بالكم تأمرون بالعلاج وتنسون أنفسكم‏؟‏ فلذلك عم الداء وعظم الوباء وانقطع الدواء وهلك الخلق لفقد الأطباء بل اشتغل الأطباء بفنون الإغواء فليتهم إذ لم يصلحوا لم يفسدوا وليتهم سكتوا وما نطقوا فإنهم لم يهمهم في مواعظهم إلا ما يزعق العوام ويستميل قلوبهم من تسجيع الكلام وتغليب أسباب الرجاء وذكر دلائل الرحمة لأن ذلك ألذ في الأسماع وأخف على الطباع لينصرف الخلق عن مجالس الوعظ وقد استفادوا مزيد جراءة على المعاصي ومتى كان الطبيب جاهلاً أو خائناً يضع الدواء في غير موضعه فالرجاء والخوف دواءان لكن لشخصين متضادي العلة‏.‏

‏(‏تتمة‏)‏ قال الحكيم‏:‏ علماء السوء ضربان ضرب مكب على حطام الدنيا لا يسأم ولا يمل قد أخذ بقليه حبها وألزمه خوف الفقر فهو كالهمج يتقلب في المزابل من عذرة إلى عذرة ولا يتأذى بسوء رائحتها وإكبابه عليها كإكباب الخنازير فمسخوا في صورة الخنازير وضرب أهل تصنع ودهاء ومخادعة وتزين للمخلوقين شحاً على رياستهم يتبعون الشهوات ويلتقطون الرخص ويخادعون اللّه بالحيل في أمور دينهم فاطمأنوا إلى الدنيا وأسبابها ورضوا من العلم بالقول دون الفعل فإذا حل بهم السخط مسخوا قردة فإن القردة جبلت على الخداع واللعب والبطالة وشأن الخنزير الإكباب على المزابل والعذرة‏.‏ واعلم أن قضية كلام المصنف أن ذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل بقيته عند مخرجه الحاكم يتخذون هذا العلم تجارة يبيعونها من أمراء زمانهم ربحاً لأنفسهم لا أربح اللّه تجارتهم اهـ بنصه‏.‏

<فائدة> روى سحنون عن ابن وهب عن عبد العزيز بن أبي حازم سمعت أبي يقول كان العلماء فيما مضى إذا لقى العالم من هو فوقه في العلم يقول هذا يوم غنيمة وإذا لقى مثله ذاكره وإذا لقى دونه لم يزه عليه واليوم يعيب الرجل من فوقه ابتغاء أن ينقطع عنه حتى يرى الناس أنه ليس بهم حاجة إليه ولا يذاكر مثله ويزهو على من هو دونه فهلك ‏[‏ص 370‏]‏ الناس اهـ هذا في ذاك الزمان فما بالك بالناس الآن وما انطووا عليه من جحد الفضائل مع قيام الدلائل وحب الرياسة والتعظيم والتسارع إلى نبذ من تلوح عليه شواهد العلم بالقصور ويلتمسون بكثرة الانتقاد العثرات ويسترون رسوم الحسنات ببعض السقطات وربما رأى بعضهم استحقاق العلم بالتوارث من الآباء لكون المنصب كان لأبيه وقد نص القرافي أنه من البدع المحرمة‏.‏

- ‏(‏ك في تاريخه‏)‏ أي تاريخ نيسابور ‏(‏عن أنس بن مالك‏)‏ وفيه إبراهيم بن طهمان مختلف فيه وحجاج بن حجاج قال الذهبي‏:‏ مجهول‏.‏

9655 - ‏(‏ويل لمن استطال على مسلم‏)‏ قال في المناهج‏:‏ وهو وصف قل من اتصف به إلا وقصرت به الخطى ووقع في ورطات الندم والخطأ ‏(‏فانتقص حقه‏)‏ أخذ منه حجة الإسلام أن ذلك كبيرة‏.‏

- ‏(‏حل عن أبي هريرة‏)‏ ثم قال‏:‏ غريب من حديث الثوري تفرد به شعيب بن حرب وبشر بن إبراهيم الأنصاري‏.‏

9656 - ‏(‏ويل لمن لا يعلم وويل لمن علم ثم لا يعمل‏)‏ قالها ثلاثاً فالعلماء مثل القضاة عالم في الجنة وعالمان في النار والوعيد والتهديد إنما هو على إهمال العلم الشرعي النافع والعمل لوجه اللّه أما من تعاطى العلم ليدخله في محافل العلماء ويقدمه على الأقران والنظر أو يرفع منصبه في مجالس الأمراء وليتوصل به إلى الصلة والأرزاق وولاية الأوقاف ونحو ذلك فالجهل خير منه والويل لهذا العالم فإن الشيطان قد أغواه وأنساه متقلبه ومثواه، ذكره الغزالي‏.‏

- ‏(‏حل عن حذيفة‏)‏ وفيه محمد بن عبدة القاضي قال الذهبي‏:‏ ضعيف وهو صدوق‏.‏

9657 - ‏(‏ويل لمن لا يعلم ولو شاء اللّه لعلمه واحد من الويل وويل لمن يعلم ولا يعمل سبع من الويل‏)‏ أي أن العلم حجة عليه إذ يقال له ماذا عملت فيما علمت وكيف قضيت شكر اللّه فيه وذلك لأن صدور المعصية منه بترك العمل مع الإنعام عليه والإحسان إليه بتعليمه أقبح ألا ترى إلى قوله سبحانه ‏{‏يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين‏}‏ ومقابلة الإنعام بالمعصية لا شيء أقبح منه ومن ثم كان عقوق الوالدين عظيماً لما يجب من شكر أنعمهما وقد خرج البيهقي عن الفضيل أنه يغفر للجاهل سبعون ذنباً قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد‏.‏

- ‏(‏ص عن جبلة مرسلاً‏)‏ جبلة في الصحب والتابعين متعدد فكان ينبغي تمييزه رواه أحمد وأبو نعيم عن ابن مسعود بلفظ ويل لمن لا يعلم ولو شاء اللّه لعلمه وويل لمن يعلم ثم لا يعمل سبع مرات اهـ لكن ظاهر صنيعهما أنه موقوف‏.‏

9658 - ‏(‏ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفاً‏)‏ أي سنة ‏(‏قبل أن يبلغ قعره‏)‏ قال القاضي‏:‏ معناه أن فيها موضع يدّوّا فيه من جعل له الويل ولعله سماه بذلك مجازاً‏.‏

- ‏(‏حم ت حب ك‏)‏ في التفسير ‏(‏عن أبي سعيد‏)‏ الخدري، قال الحاكم‏:‏ وأقره الذهبي وفيه عند أحمد والترمذي ابن لهيعة‏.‏

*2*  فصل في المحلى بأل من هذا الحرف ‏[‏أي حرف الواو‏]‏ـ

9659 - ‏(‏الوائدة‏)‏ بهمزة مكسورة قبل الدال والوأد دفن الولد حياً والوائدة فاعلة ذلك، كان من ديدنهم أن المرأة إذا ‏[‏ص 371‏]‏ أخذها الطلق حفر لها حفرة عميقة فجلست عليها والقابلة تحتها ترقب الولد فإن انفصل ذكراً أمسكته أو أنثى ألقتها في الحفرة وأهالت عليها التراب وكانت الجاهلية تفعله خوف إملاق أو عار ‏(‏والموءودة‏)‏ قيل أراد بها هنا المفعولة لها ذلك وهي أم الطفل لقوله ‏(‏في النار‏)‏ ولو أريد البنت المدفونة لما اتضح ذلك وهذا أولى من ادعاء أنه وارد على سبب خاص وواقعة معينة لا يجوز إجراؤه في غيره لأنه وإن ورد على ذلك لا ينجع في التخلص عن الإشكال كما لا يخفى على أهل الكمال، على أن الطيبي رده بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند قيام الشواهد‏.‏

- ‏(‏د عن ابن مسعود‏)‏ رمز المصنف لحسنه وهو كما قال أو أعلى وقد رواه أيضاً أحمد والطبراني وغيرهما قال الهيثمي‏:‏ ورجاله رجال الصحيح‏.‏

9660 - ‏(‏الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب‏)‏ يعني أن الانفراد والذهاب في الأرض على سبيل الوحدة من فعل الشيطان أي شيء يحمله عليه الشيطان وكذا الركبان وهو حث على اجتماع الرفقة في السفر ذكره ابن الأثير‏.‏

- ‏(‏ك‏)‏ في الجهاد ‏(‏عن أبي هريرة‏)‏ قال الحاكم‏:‏ على شرط مسلم وأقره الذهبي‏.‏

9661 - ‏(‏الوالد أوسط أبواب الجنة‏)‏ أي طاعته وعدم عقوقه مؤد إلى دخول الجنة من أوسط أبوابها ذكره العراقي‏.‏ وقال البيضاوي‏:‏ أي خير الأبواب وأعلاها والمعنى أن أحسن ما يتوسل به إلى دخول الجنة ويتوصل به إلى الوصول إليها مطاوعة الوالد ورعاية جانبه وقال بعضهم‏:‏ خيرها وأفضلها وأعلاها يقال هو من أوسط قومه أي من خيارهم وعليه فالمراد بكونه أوسط أبوابها من التوسط بين شيئين فالباب الأيمن أولها وهو الذي يدخل منه من لا حساب عليه ثم ثلاثة أبواب باب الصلاة وباب الصيام وباب الجهاد هذا إن كان المراد أوسط أبواب الجنة ويحتمل أن المراد أن برّ الوالدين أوسط الأعمال المؤدية إلى الجنة لأن من الأعمال ما هو أفضل منه ومنها ما هو دون البر والبر متوسط بين تلك الأعمال وظاهر صنيع المصنف أن ذا هو الحديث بتمامه وليس كذلك بل أغفل منه قطعة وهي قوله فإن شئت فحافظ على الباب أو ضيع اهـ بنصه لأحمد وللترمذي الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فاحفظ وإن شئت فضيع وفيه أن العقوق كبيرة وفي لفظ له الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب وإن شئت فاحفظ‏.‏

- ‏(‏حم ت‏)‏ في البر قال الترمذي‏:‏ صحيح ‏(‏ه‏)‏ في الطلاق ‏(‏ك‏)‏ في الطلاق والبر ‏(‏عن أبي الدرداء‏)‏ وسببه أن رجلاً أتى أبا الدرداء فقال‏:‏ إن أمي لم تزل بي حتى تزوجت وإنها تأمرني بطلاقها فقال‏:‏ ما أنا بالذي آمرك أن تعقها ولا أن تطلق وسمعت النبي صلى اللّه عليه وسلم يقول فذكره‏.‏ قال الحاكم‏:‏ صحيح وأقره الذهبي ورواه عنه أيضاً الطيالسي وابن حبان في صحيحه والبيهقي في الشعب‏.‏

9662 - ‏(‏الواهب أحق بهبته ما لم يثب‏)‏ بضم الياء بضبط المصنف ‏(‏منها‏)‏ يعني لم يعوض عليها كذا في مسند الفردوس واستدل به الحنفية على أن للواهب الرجوع فيما وهبه لأجنبي بتراضيها أو بحكم حاكم والمالكية على لزوم الإثابة في الهدية‏.‏

- ‏(‏هق‏)‏ من حديث عمرو بن دينار ‏(‏عن أبي هريرة‏)‏ قال ابن حجر‏:‏ سنده ضعيف ورواه ابن ماجه والدارقطني وابن أبي شيبة أيضاً والكل ضعيف قال‏:‏ وفي الباب ابن عباس والدارقطني وإسناده صحيح اهـ‏.‏ وبه يعلم أن المصنف لم يصب في صنيعه حيث أهمل الطريق الصحيح وآثر الضعيف واقتصر عليه‏.‏

9663 - ‏(‏الوتر حق‏)‏ الحق يجيء بمعنى الثبوت والوجوب‏.‏ ذهب الحنفية إلى الثاني والشافعية إلى الأول أي ثابت في السنة والشرع وفيه نوع تأكيد ‏(‏فمن لم يوتر‏)‏ أي لم يصل الوتر ‏(‏فليس منا‏)‏ من اتصالية أي ليس بمتصل بنا ومقتد بهدينا أي ‏[‏ص 372‏]‏ هو ثابت في الشرع ثبوتاً مؤكداً فعبر به لمزيد حقيقته وإثباته على مذهب الشافعي ولوجوبه على مذهب أبي حنيفة ‏{‏ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات‏}‏‏.‏

- ‏(‏حم د ك‏)‏ في باب الوتر من حديث أبي المنيب عبيد اللّه العتكي ‏(‏عن بريدة‏)‏ قال الحاكم‏:‏ صحيح وأبو المنيب ثقة ورده الذهبي بأن البخاري قال‏:‏ عنده مناكير اهـ‏.‏ وقال ابن الجوزي‏:‏ حديث لا يصح، وقال الهيثمي بعد ما عزاه لأحمد‏:‏ فيه الخليل بن مرة ضعفه البخاري وأبو حاتم وقال أبو زرعة‏:‏ شيخ صالح‏.‏

9664 - ‏(‏الوتر بليل‏)‏ قال البغوي‏:‏ وذهب مالك وأحمد إلى أنه لا وتر بعد الصبح وأظهر قولي الشافعي أنه يقضى لخبر من نام عن وتره فليصله إذا أصبح‏.‏ <فائدة>

قال ابن التين وغيره‏:‏ اختلف في الوتر على أشياء في وجوبه وعدده واشتراط النية فيه واختصاصه بقراءة وفي اشتراط شفع قبله وفي آخر وقته وصلاته في السفر على الدابة وفي قضائه والقنوت فيه وفي محل القنوت منه وفيما يقال فيه وفي فصله ووصله وهل تسن ركعتان بعده وفي كونه أفضل النفل‏.‏

- ‏(‏حم ع عن أبي سعيد‏)‏ الخدري، رمز لحسنه‏.‏

9665 - ‏(‏الوتر ركعة من آخر الليل‏)‏ قال الطيبي‏:‏ من آخر الليل خير موصوف أي ركعة منشأة من آخر الليل أي آخر وقتها آخر الليل وفيه حجة للشافعي في صحة الإيتار بركعة وندبه آخر الليل أي لمن وثق باستيقاظه وادعى الحنفية نسخه‏.‏

- ‏(‏م د ن عن ابن عمر‏)‏ بن الخطاب ‏(‏حم طب عن ابن عباس‏)‏‏.‏

9666 - ‏(‏الوحدة خير من جليس السوء‏)‏ لما في الوحدة من السلامة وهي رأس المال وقد قيل لا يعدل بالسلامة شيء وجليس السوء يبدي سوءه والنفس أمارة بالسوء فإن ملت إليه شاركك وإن كففت عنه نفسك شغلك ولهذا كان مالك بن دينار كثيراً ما يجالس الكلاب على المزابل ويقول هم خير من قرناء السوء ‏(‏والجليس الصالح خير من الوحدة‏)‏ فإن مجالسته غنييمة وربح، وفيه حث على إيثار الوحدة إذا تعذرت صحبة الصالحين وحجة لمن فضل العزلة وأما الجلساء الصالحون فقليل ما هم وقد ترجم البخاري على ذلك ـ باب العزلة راحة من خلاط السوء ـ، قال ابن حجر‏:‏ هذا أثر خرجه ابن أبي شيبة بسند رجاله ثقات عن عمر لكنه منقطع وأخرج ابن المبارك عن عمر خذوا حظكم من العزلة وما أحسن قول الجنيد‏:‏ مكابدة العزة أيسر من مداراة الخلطاء، وقال الغزالي‏:‏ عليك بالتفرد عن الخلق لأنهم يشغلونك عن العبادة قال بعضهم‏:‏ مررت بجماعة يترامون وواحد جالس بعيد عنهم فأردت أن أكلمه فقال‏:‏ ذكر اللّه أشهى من كلامك قلت‏:‏ إنك وحدك قال‏:‏ معي ربي قلت‏:‏ من سبق من هؤلاء قال‏:‏ من غفر له قلت‏:‏ أين الطريق فأشار بيده إلى السماء وقام وتركني وقال حاتم الأصم‏:‏ طلبت من هذا الخلق خمسة أشياء فلم أجدها طلبت منهم الطاعة والزهادة فلم يفعلوها فقلت‏:‏ أعينوني عليها إن لم تفعلوا فقلت‏:‏ ارضوا مني إن فعلت فلم يفعلوا فقلت‏:‏ لا تمنعوني منها إذاً فلم يفعلوا فقلت‏:‏ لا تدعوني إلى معصية فلم يفعلوا فتركتهم ووجد مع داود الطائي كلب فقيل‏:‏ ما هذا الذي تصحبه قال‏:‏ هذا خير من جليس السوء وقد قيل‏:‏ ‏"‏وكل قرين بالمقارن يقتدي‏"‏ وقال العارف أبو المواهب الشاذلي‏:‏ الملحوظ بالتعظيم العين تلحظه بالوقار فلذلك ينبغي له مصاحبة الأبرار ومباينة الأشرار صوناً له من العار‏:‏

العيب في الجاهل المغمور مغمور * وعيب ذي الشهرة المشهور مشهور

وفي الحكم‏:‏ صغيرة الكبير كبيرة وكبيرة الصغير صغيرة ونظمه بعضهم فقال‏:‏ ‏[‏ص 373‏]‏

فصغائر الرجل الكبير كبائر * وكبائر الرجل الصغير صغائر

واعلم أن خواص الخواص يرون أن كل مشتغل بغير اللّه ولو مباحاً صحبته من قبيل أهل الشر وملحقة به وأن أهل الجد والتشمير ممن لم يبلغ مرتبة أولئك يرى أن صحبة أهل البطالة بل صحبة من لم يشاركهم في التشمير كصحبة أهل الشر وقال بعضهم‏:‏ صحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار‏.‏

‏(‏تتمة‏)‏ قال الغزالي‏:‏ وفي الحديث إشارة إلى أن الطريق العدل أن تخالط الناس وتشاركهم في الخيرات وتباينهم فيما سوى ذلك ‏(‏وإملاء الخير‏)‏ على الملك من أفعالك وأقوالك بالعلم وتكراره ونشره ‏(‏خير من السكوت‏)‏ وفي أثر أنت في سلامة ما سكت فإذا نطقت فإما لك أو عليك بل قد يجب الإملاء ويحرم السكوت وأمثلته لا تخفى ‏(‏والسكوت خير من إملاء الشر‏)‏ وفائدة الحديث أنه متى لم يتهيأ لك الخير فأمسك عن الشر تظفر بالسلامة‏.‏

- ‏(‏ك‏)‏ في المناقب ‏(‏هب‏)‏ من حديث ابن أبي عمران ‏(‏عن أبي ذر‏)‏ قال‏:‏ صدقت أتيت أبا ذر فوجدته في المسجد محتبياً بكساء أسود فقلت‏:‏ ما هذه الوحدة قال‏:‏ سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول فذكره قال الذهبي‏:‏ لم يصح ولا صححه الحاكم اهـ، وقال ابن حجر‏:‏ سنده حسن لكن المحفوظ أنه موقوف على أبي ذر اهـ، ورواه أيضاً أبو الشيخ ‏[‏ابن حبان‏]‏ والديلمي وابن عساكر في تاريخه‏.‏

9667 - ‏(‏الود والعداوة يتوارثان‏)‏ أي يرثهما الفروع عن الأصول جيلاً بعد جيل وقرناً بعد قرن إلى أن يرث اللّه الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين‏.‏

- ‏(‏أبو بكر في‏)‏ كتاب ‏(‏الغيلانيات عن أبي بكر‏)‏ الصديق، ورواه الحاكم باللفظ المزبور وصححه فتعقبه الذهبي بأن فيه يوسف بن عطية هالك‏.‏

9668 - ‏(‏الودّ يتوارث والبغض يتوارث‏)‏ أي يرثه الأقرباء بعد مورثهم وفيه تنبيه على محبة المتقين لنفسك ليرثه عنك وارثك فينتفع بودّهم في الدنيا من مواصلتهم والتعلم منهم، وفي الأخرى وعلي بغض الفجرة لأن أوثق عرى الإيمان الحب في اللّه والبغض في اللّه فتنتفع به عاجلاً في البعد منهم وآجلاً فيرثه ولدك فينتفع به كما انتفعت وفيه تحذير عن بغض أهل الصلاح فإنه يضر في الدارين ويرثه الأعقاب فيضرهم وهذا بمعنى ما اشتهر على الألسنة ولا أصل له من خبر محبة في الآباء صلة في الأبناء ذكره السخاوي، وقد عدوا من أنواع التآلف والتودّد تآلف صديق الصديق والتودّد إليه واستأنسوا له بهذا الحديث‏.‏

- ‏(‏طب ك‏)‏ في البر والصلة من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة المليكي عن محمد بن طلحة عن أبيه ‏(‏عن عفير‏)‏ بالتصغير قال طلحة‏:‏ إن رجلاً من العرب كان يغشى أبا بكر يقال له عفير، فقال له أبو بكر‏:‏ ما سمعت من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في الودّ فذكره قال الحاكم‏:‏ صحيح وشنع عليه الذهبي بأن المليكي واه وبأن فيه انقطاعاً‏.‏

9669 - ‏(‏الودّ الذي يتوارث في أهل الإسلام‏)‏ أما الكفار فلا تودّوهم وقد عاداهم اللّه ولا تقربوهم وقد أبعدهم اللّه ولا تكرموهم وقد أهانهم اللّه‏.‏

- ‏(‏طب عن رافع بن خديج‏)‏ قال الهيثمي‏:‏ فيه محمد بن عمر الواقدي وهو ضعيف‏.‏

9670 - ‏(‏الورع‏)‏ بكسر الراء ‏(‏الذي يقف عند الشبهة‏)‏ أي الفعلة التي تشبه الحلال من وجه والحرام من وجه فيشتبه على للسالك الأمر فيها فالورع تركها احتياطاً وحذراً من الوقوع في الحرام ـ دع ما يريبك ـ ولهذا ندبوا الخروج من الخلاف لكونه أبعد عن الشبهة وذا في شبهة لا يعارضها رخصة من الشارع وإلا ففعلها أولى من تجنبها كأن شك في الحدث ‏[‏ص 374‏]‏ في الصلاة فيحرم عليه قطعها ولا نظر لما ذكره بعض المتعمقين من إيجابه قال بعض المحققين‏:‏ وينبغي أن التدقيق في التوقف عن الشبه إنما يصلح لمن استقامت أحواله وتشابهت أعماله في التقوى والورع فقد قال ابن عمر لما سأله أهل العراق عن دم البعوض‏:‏ أتسألون عنه وقد قتلتم الحسين واستأذن رجل أحمد أن يكتب من محبرته فقال‏:‏ أكتب هذا ورع مظلم وقال لآخر‏:‏ لم يبلغ ورعي ورعك هذا‏.‏

- ‏(‏طب عن واثلة‏)‏ بن الأسقع‏.‏

9671 - ‏(‏الوزغ‏)‏ بفتح الواو وسكون الزاي آخره معجمة ‏(‏فويسق‏)‏ تصغير ذمّ وتحقير قال القرطبي‏:‏ سمي به لخروجه عن جنس الحيوان للضرر أو لخروجه عن حكم الحيوان المحترم الذي يمتنع قتله قال النووي‏:‏ والفسق الخروج عن الطريق المستقيم وهذا كالفواسق الخمس خرجت عن خلق معظم الحشرات بزيادة الضرر والأذى اهـ، وقضية تسميته فويسقاً حل قتله واتفقوا على أنه من الحشرات المؤذيات‏.‏ وفي الصحيحين الأمر بقتله ولا ينافيه كون عائشة لم تسمعه فقد سمعه غيرها بل جاء عنها من وجه آخر عند أحمد وابن ماجه أنه كان في بيتها رمح فسئلت عنه فقالت‏:‏ نقتل به الوزغ فإن النبي صلى اللّه عليه وسلم أخبرنا أن إبراهيم لما ألقي في النار لم يكن في الأرض دابة إلا أطفأت عنه إلا الوزغ فإنها كانت تنفخ عليه لكن قال ابن حجر‏:‏ الذي في الصحيح أصح‏.‏

- ‏(‏ن عن عائشة‏)‏ قضية كلامه أن هذا لم يخرجه الشيخان ولا أحدهما وهو ذهول فقد عزاه الديلمي للبخاري باللفظ المزبور ثم رأيته في كتاب الحج بلفظ أنه صلى اللّه عليه وسلم قال للوزغ فويسق هكذا رواه فيه عن عائشة‏.‏

9672 - ‏(‏الوزن وزن أهل مكة‏)‏ أي الوزن المعتبر في أداء الحقوق الشرعية إنما يكون بميزان أهل مكة لأنهم أهل تجارات فعهدهم للموازين وخبرتهم للأوزان أكثر ‏(‏والمكيال مكيال أهل المدينة‏)‏ أي والمكيال المعتبر فيما ذكر إنما هو مكيال أهل المدينة لأنهم أصحاب زراعات فهم أعرف بأحوال المكاييل قال القاضي‏:‏ وهذا الحديث فيما يتعلق بالكيل والوزن من حقوق اللّه تعالى كالزكاة والكفارة حتى لا تجب الزكاة في الدراهم حتى تبلغ مائتي درهم بوزن مكة والصاع في صدقة الفطر صاع أهل المدينة كل صاع خمسة أرطال وثلث وقال إمام الحرمين في معنى هذا الحديث‏:‏ لعل اتخاذ المكاييل كان يعم في المدينة واتخاذ الموازين كان يعم بمكة فخرج الكلام على العادة وإلا فلا خلاف أن أعيان مكاييل المدينة وموازين مكة لا ترعى ويجوز أن يقال ما تعلق بالوزن من النصب وأقدار الديات وغيرها فالاعتبار فيه بوزن مكة وما تعلق بالكيل في نحو زكاة وكفارة يعتبر ما كان يغلب بالمدينة اهـ قال العلائي‏:‏ والثاني أقوى والأول جوابه أنه ليس القصد عين الموازين بل الصنجة التي يوزن بها فهو من التعبير بأحد المتلازمين عن الآخر‏.‏

- ‏(‏د ن عن ابن عمر‏)‏ بن الخطاب، وصححه ابن حبان والدارقطني والنووي وابن دقيق العيد والعلائي ورواه بعضهم عن ابن عباس قيل وهو خطأ ورمز المصنف لحسنه‏.‏

9673 - ‏(‏الوسق‏)‏ بفتح الواو أشهر من كسرها ‏(‏ستون صاعاً‏)‏ والصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي‏.‏

- ‏(‏حم ه عن أبي سعيد‏)‏ الخدري ‏(‏ه عن جابر‏)‏ بن عبيد اللّه قال ابن حجر‏:‏ أما رواية ابن ماجه عن جابر فإسناده ضعيف وأما رواية أبي داود والنسائي وابن ماجه عن أبي سعيد فمن طريق البحتري عنه قال أبو داود‏:‏ وهو منقطع لم يسمع أبو البحتري من أبي سعيد اهـ‏.‏

9674 - ‏(‏الوسيلة درجة عند اللّه‏)‏ في الجنة ‏(‏ليس فوقها‏)‏ في الشرف والرفعة ‏(‏درجة فسلوا اللّه أن يؤتيني الوسيلة‏)‏ فإنه من ‏[‏ص 375‏]‏ طلب له ذلك حلت له شفاعته كما جاء في خبر‏.‏

- ‏(‏حم عن أبي سعيد‏)‏ الخدري رمز المصنف لحسنه وهو ذهول عن قول الحافظ الهيثمي وغيره‏:‏ فيه ابن لهيعة وفيه ضعف اهـ وأقول‏:‏ رواه ابن لهيعة عن موسى وردان وموسى هذا أورده الذهبي في الضعفاء والمتروكين وقال‏:‏ ضعفه ابن معين ووثقه أبو داود‏.‏

9675 - ‏(‏الوضوء مما مسته النار‏)‏ بنحو قلي أو شي أو طبخ أو نحوها قال ابن الأثير‏:‏ يريد غسل اليد والفم منه وقيل هو على ظاهره لكنه منسوخ‏.‏

- ‏(‏م عن زيد بن ثابت‏)‏‏.‏

9676 - ‏(‏الوضوء مما مسته النار ولو من ثور أقط‏)‏ أي قطعة من الأقط وهو لبن جامد‏.‏

- ‏(‏ت عن أبي هريرة‏)‏ وقال‏:‏ حسن‏.‏

9677 - ‏(‏الوضوء مرة مرة‏)‏ أي للواجب إنما هو ذلك والتثليث إنما هو سنة وقد قام الإجماع على ذلك‏.‏

- ‏(‏طب عن ابن عباس‏)‏ رمز المصنف لحسنه وهو تقصير بل حقه الرمز لصحته فقد قال الهيثمي‏:‏ رجاله رجال الصحيح‏.‏

9678 - ‏(‏الوضوء يكفر ما قبله‏)‏ من الذنوب يعني الصغائر على ما مر تقريره غير مرة ‏(‏ثم تصير الصلاة‏)‏ التي بعده ‏(‏نافلة‏)‏ وفي رواية الطيالسي الوضوء يكفر ما قبله من ذنب مع توبة وتصير الصلاة نافلة اهـ‏.‏

- ‏(‏حم عن أبي أمامة‏)‏ رمز لحسنه وهو أعلى من ذلك فقد قال المنذري والهيثمي‏:‏ سنده صحيح‏.‏

9679 - ‏(‏الوضوء مما خرج‏)‏ من أحد السبيلين عند المالكية والشافعية ولو رأس إبرة ودودة وعادة وريحاً من قبل وقال الحنابلة بعمومه فأوجبوا الوضوء بخروج النجاسة من غيرهما إذا فحش ‏(‏وليس مما دخل‏)‏ تمامه عند الطبراني والصوم مما دخل وليس مما خرج وفي رواية الدارقطني يدخل ويخرج بصيغة المضارع‏.‏

ب <تنبيه>

قال السهرودي كالحكيم الترمذي‏:‏ حكمة وجوب الوضوء أن الشيطان قد وجد سبيلاً إلى جوف ابن آدم كما أشار إليه الخبر المار وهو أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في الجسد فأمر آدم وولده بالوضوء لمجرى الشيطان ونجاسته فأمر بغسل أطرافه وهي خمسة الجناحان والرأس والقدمان فجعل اللّه الماء طهوراً من آفاته الظاهرة وهي ما يخرج من الأذى من بول أو غائط ورائحتها ومعدته في مجمع الطعام وموضع الروث مجلسه وهو ينفخ فيه فإذا خرج الصوت هيج عليك الضحك فإذا ضحك أحد منك سخر الشيطان ولذلك جعل بعض الأئمة الضحك في الصلاة حدثاً فجعل اللّه الماء طهوراً للمؤمن من آفاته الظاهرة والباطنة فالظاهرة لتطهير جوارحه من تلك الأقذار والباطنة ليرد عليه ما ذهب من حياة القلب بطهارته‏.‏

- ‏(‏هق‏)‏ من رواية إدريس الخولاني عن الفضل بن المختار عن ابن أبي ذؤيب عن شعبة مولى ابن عباس ‏(‏عن ابن عباس‏)‏ ثم قال عقبه أعني البيهقي‏:‏ هذا لا يثبت اهـ قال الذهبي في المهذب‏:‏ وشعبة ضعفوه والفضل واه وصوابه موقوف اهـ وقال ابن الجوزي‏:‏ حديث لا يصح وقال ابن عدي‏:‏ لعل البلاء فيه من الفضل بن المختار وقال ابن حجر‏:‏ فيه الفضل بن المختار وهو ضعيف جداً وشعبة مولى ابن عباس وهو ضعيف ورواه الطبراني من حديث أبي أمامة وسنده أضعف من الأول اهـ وقال الغرياني في حاشية مختصر الدارقطني‏:‏ فيه الفضل بن المختار مجهول يحدث عن ابن أبي ذؤيب بالأباطيل‏.‏

9680 - ‏(‏الوضوء من كل دم سائل‏)‏ أي يجب من خروج كل دم من أي موضع كان من البدن إذا سال حتى تجاوز موضع ‏[‏ص 376‏]‏ التطهير فإن خرج ولم يتجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير لم يجب الوضوء هذا مذهب أبي حنيفة وأحمد وذهب الشافعي إلى أنه لا نقض بما خرج من غير المخرج المعتاد أو ما قام مقامه وضعف الحديث وبتقدير صحته يحمل على الوضوء اللغوي لا الشرعي جمعاً بين الأدلة أو لأن المصطفى صلى اللّه عليه وسلم احتجم وغسل محاجمه وصلى ولم يتوضأ‏.‏

- ‏(‏قط‏)‏ من حديث عمر بن عبد العزيز ‏(‏عن تميم‏)‏ الداري قال مخرجه الدارقطني‏:‏ عمر لم يسمع تميماً ولا رآه وفيه يزيد بن خالد ويزيد بن محمد مجهولان اهـ قال الذهبي‏:‏ فيه مجهولان وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الهداية‏:‏ فيه ضعف وانقطاع وخرجه ابن عدي من حديث زيد بن ثابت وقال في تخريج المختصر‏:‏ حديث غريب ضعيف‏.‏

9681 - ‏(‏الوضوء شطر الإيمان‏)‏ لأن الإيمان يطهر نجاسة الباطن والطهور يطهر الظاهر ‏(‏والسواك شطر الوضوء‏)‏ لأنه ينظف الباطن‏.‏

- ‏(‏ش عن حسان بن عطية مرسلاً‏)‏ هو أبو بكر المحاربي ثقة عابد نبيل لكنه قدري‏.‏

9682 - ‏(‏الوضوء قبل الطعام حسنة وبعد الطعام حسنتان‏)‏ أراد بالوضوء غسل اليد وقيل الوضوء الشرعي قال الجلال في الخصائص‏:‏ إنما كان غسل اليدين بعد الطعام بحسنتين لأنه شرعه وقبله بحسنة لأنه شرع التوراة‏.‏

- ‏(‏ك في تاريخه‏)‏ أي تاريخ نيسابور من رواية الحكم بن عبد اللّه الأبلي عن الزهري عن سعيد بن المسيب ‏(‏عن عائشة‏)‏ قال الزين العراقي في شرح الترمذي‏:‏ والحكم هذا متروك متهم بالكذب‏.‏

9683 - ‏(‏الوضوء قبل الطعام وبعده ينفي الفقر‏)‏ لأن في غسل اليد قبله وبعده شكراً للنعمة ووفاء بحرمة الطعام المنعم به والشكر يوجب المزيد ‏(‏وهو من سنن المرسلين‏)‏ أي من طريقتهم المسلوكة المتعارفة بينهم‏.‏

- ‏(‏طس‏)‏ من رواية نهشل عن الضحاك ‏(‏عن ابن عباس‏)‏ قال الهيثمي‏:‏ فيه نهشل بن سعيد متروك وقال شيخه الحافظ الزين العراقي‏:‏ نهشل ضعيف جداً والضحاك لم يسمع من ابن عباس وقال ولده الوالي العراقي‏:‏ سنده ضعيف لكن له شواهد وهي وإن كانت كلها ضعيفة كما قاله الحافظ المذكور لكنها تكسبه فضل قوة منها خبر القضاعي في مسند الشهاب عن موسى الرضى عن آبائه متصلاً الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم وفي رواية عنه ينفي الفقر قبل الطعام وبعده وخبر أبي داود والترمذي عن سلمان بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده‏.‏

9684 - ‏(‏الوقت الأول من الصلاة رضوان اللّه‏)‏ قال الطيبي‏:‏ الوقت مبتدأ ومن الصلاة بيان للوقت وضوان اللّه خبر إما بحذف المضاف أي الوقت الأول سبب رضوان اللّه أو على المبالغة وأن الوقت الأول عين رضا اللّه كقولك رجل صوم ورجل عدل ‏(‏والوقت الآخر‏)‏ منه ‏(‏عفو اللّه‏)‏ قال الشافعي‏:‏ رضوان اللّه إنما يكون للمحسنين والعفو يشبه أن يكون من المقصرين وأفاد أن تعجيل الصلاة أول وقتها أفضل حتى الصبح عند الشافعية فلا يندب الإسفار به خلافاً للحنفية وقال الحنابلة إن حضر الجيران غلس وإلا أسفر‏.‏

- ‏(‏ت‏)‏ في الصلاة ‏(‏عن ابن عمر‏)‏ بن الخطاب رمز المصنف لحسنه وليس كما زعم فقد قال في المهذب‏:‏ قال ابن عدي‏:‏ هذا باطل ويعقوب بن الوليد أحد رجاله كذبه أحمد وسائر الحفاظ وقد روي بأسانيد أخر واهية إلى هنا كلامه وقال ابن الجوزي‏:‏ قال ابن حبان‏:‏ ما رواه إلا يعقوب وكان يضع الحديث على الثقات وقال أحمد‏:‏ كان من الكذابين الكبار ورواه الدارقطني باللفظ المزبور وقال‏:‏ فيه يعقوب بن الوليد كذاب‏.‏

9685 - ‏(‏الولاء‏)‏ بالفتح والمد حق ميراث المعتق من المعتق بالفتح ‏(‏لمن أعطى الورق‏)‏ بكسر الراء الفضة والمراد الثمن ‏[‏ص 377‏]‏ وعبر بالورق لأنه الغالب في الأثمان وقد جاء ذلك مصرحاً في رواية الترمذي ولفظه إنما الولاء لمن أعطى الثمن ‏(‏وولي النعمة‏)‏ أي أعتق ومطابقته لقوله الولاء لمن أعتق أن صحة العتق تستدعي سبق ملك والملك يستدعي ثبوت العوض قال ابن بطال وغيره‏:‏ اقتضى الحديث أن الولاء لكل معتق ذكراً أو أنثى وهو إجماع وأما جر الولاء فليس للنساء إلا ما أعتقن أو جر إليهن من أعتقن بولادة أو عتق آخر قال ابن العربي‏:‏ وقوله ولي النعمة إشارة إلى مقدار الحرية وهي من أعظم النعم على العبد أن خلقه حراً فإذا طرأ عليه الرق فأجل نعمه خروجه عنه ولذلك كان أعظم جزاء من الولد للوالد‏.‏

- ‏(‏ق 3 عن عائشة‏)‏ قالت‏:‏ اشتريت بريرة فشرط أهلها ولاءها فذكرت ذلك للنبي صلى اللّه تعالى عليه وعلى آله وسلم فذكره‏.‏

9686 - ‏(‏الولاء لمن أعتق‏)‏ فيه حجة للشافعي على نفي ولاء الموالاة بجعل لام الولاء للجنس‏:‏ وقال الحنفية‏:‏ هي للعهد فلا ينفيه وفيه دليل على أن الولاء إنما يكون بمتقدم فعل من المعتق كما يكون النسب بمتقدم ولادة من الأب‏.‏

- ‏(‏حم طب‏)‏ وكذا الخطيب ‏(‏عن ابن عباس‏)‏ قال الهيثمي‏:‏ وفيه النضر أبو عمرو وقد وثقه جمع وضعفه بعضهم وبقية رجاله ثقات وقضية تصرف المصنف أن ذا لم يخرج في الصحيحين ولا أحدهما وهو غفلة فقد قال ابن حجر‏:‏ متفق عليه من حديث عائشة اهـ‏.‏ والعجب أن المصنف نفسه في الأزهار عزاه للشيخين معاً من حديث عائشة وذكر أنه متواتر‏.‏

9687 - ‏(‏الولاء لحمة‏)‏ بضم اللام ‏(‏كلحمة النسب‏)‏ أي اشتراك واشتباك كالسدي مع اللحمة في النسج ‏(‏لا يباع ولا يوهب‏)‏ أي بمنزلة القرابة فكما لا يمكن الانفصال منها لا يمكن الانفصال عنه قال ابن بطال‏:‏ أجمعوا على أنه لا يجوز تحويل النسب وإذا كان حكم الولاء حكم النسب لا ينقل وكانوا في الجاهلية ينقلونه في البيع فجاء الشرع بإبطاله وقال ابن العربي‏:‏ معنى أن كلحمة النسب أنه تعالى أخرجه بالحرية إلى النسب حكماً كما أن الأب أخرجه بالنطفة إلى الوجود حساً لأن العبد كالمعدوم في حق الأحكام ولا يشهد ولا يقضي ولا يلي فأخرجه السيد بالحرية إلى وجود هذه الأحكام من عدمها فلما أشبه حكم النسب أنيط بالمعتق فجعل الولاء له وألحق برتبة النسب في منع البيع وغير ذلك‏.‏

- ‏(‏طب عن عبد اللّه بن أبي أوفى‏)‏ قال الهيثمي‏:‏ وفيه عبيد بن القاسم وهو كذاب ‏(‏ك‏)‏ في الفرائض ‏(‏هق‏)‏ كلهم ‏(‏عن ابن عمر‏)‏ بن الخطاب قال الحاكم‏:‏ صحيح وتعقبه الذهبي وشنع فقال‏:‏ قلت بالدبوس‏.‏

9688 - ‏(‏الولد‏)‏ يقع على الذكر والأنثى والمفرد والجمع ‏(‏للفراش‏)‏ أي هو تابع للفراش أو محكوم به للفراش أي لصاحبه زوجاً كان أو سيداً لأنهما يفترشان المرأة بالاستحقاق سواء كانت المفترشة حرة أو أمة عند الشافعي وخصه الحنفية بالحرة وقالوا ولد الأمة لا يلحق سيدها ما لم يقر به اهـ‏.‏ ومحل كونه تابعاً للفراش إذا لم ينفه بما شرع له كاللعان وإلا انتفى ومثل الزوج أو السيد هنا واطئ بشبهة وليس لزان في نسبه حظ إنما حظه منه استحقاق الحد كما قال ‏(‏وللعاهر‏)‏ الزاني يقال عهر إلى المرأة إذا أتاها ليلاً للفجور بها والعهر بفتحتين الزنا ‏(‏الحجر‏)‏ أي حظه ذلك ولا شيء له في الولد فهو كناية عن الخيبة والحرمان فيما ادعاه من النسب لعدم اعتبار دعواه مع وجود الفراش للآخر قال الطيبي تبعاً للنووي‏:‏ وأخطأ من زعم أن المراد الرجم بالحجر لأن الرجم خاص بالمحصن ولأنه لا يلزم من الرجم نفي الولد الذي الكلام فيه، وقال السبكي‏:‏ التعويل على الأول لتعم الخيبة كل زان ودليل الرجم مأخوذ من موضع آخر فلا حاجة للتخصيص بغير دليل ثم الفراش المترتب عليه الأحكام إنما يثبت في حق الزوجة بعقد صحيح ومع تمكن ‏[‏ص 378‏]‏ وطئها وفي الأمة بوطئها فلا يثبت نسب بوطء زنا قال المازري‏:‏ وأول من استلحق في الإسلام ولد الزنا معاوية في استلحاقه زياداً قال‏:‏ وذلك خلاف الإجماع من المسلمين ثم إن هذا الحديث قد مثل به أصحابنا في الأصول إلى أن المقام الوارد على سبب خاص يعتبر عمومه وصورة السبب قطعية الدخول فلا يخص منها باجتهاد كما فعله الحنفية فإنه وارد في ابن أمة زمعة المختصم فيه ابن زمعة وسعد بن أبي وقاص فقال المصطفى صلى اللّه عليه وآله وسلم هو لك يا بن زمعة ثم ذكره‏.‏

- ‏(‏ق د ن ه عن عائشة حم ق ت ن ه عن أبي هريرة د عن عثمان‏)‏ بن عفان ‏(‏ن عن ابن مسعود‏)‏ عبد اللّه ‏(‏وعن‏)‏ عبد اللّه ‏(‏بن الزبير‏)‏ بن العوام ‏(‏ه عن عمر‏)‏ بن الخطاب ‏(‏وعن أبي أمامة‏)‏ الباهلي وفي الباب عن غير هؤلاء أيضاً كما بينه الخافظ في الفتح ونقل عن ابن عبد البر أنه جاء عن بضعة وعشرين صحابياً ثم زاد عليه‏.‏

9689 - ‏(‏الولد ثمرة القلب‏)‏ قيل للولد ثمرة لأن الثمرة ما تنتجه الشجرة والولد ينتجه الأب ‏(‏وإنه مجبنة مبخة محزنة‏)‏ أي يجبن أباه عن الجهاد خشية ضيعته وعن الإنفاق في الطاعة خوف فقره فكأنه أشار إلى التحذير من النكول عن الجهاد والنفقة بسبب الأولاد بل يكتفى بحسن خلافة اللّه فيقدم ولا يحجم فمن طلب الولد للهوى عصى مولاه ودخل في قوله تعالى ‏{‏إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم‏}‏ فالكامل لا يطلب الولد إلا للّه فيربيه على طاعته ويمتثل فيه أمر ربه ‏{‏ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين‏}‏ وسئل حكيم عن ولده فقال‏:‏ ما أصنع بمن إن عاش كدّني وإن مات هدّني‏.‏

- ‏(‏ع‏)‏ وكذا البزار ‏(‏عن أبي سعيد‏)‏ الخدري قال الزين العراقي وتبعه الهيثمي‏:‏ وفيه عطية العوفي وهو ضعيف‏.‏

9690 - ‏(‏الولد من ريحان الجنة‏)‏ أي من رزق اللّه، قال الجوهري‏:‏ الريحان الرزق يقول خرجت أبتغي ريحان اللّه وفي النهاية الريحان يطلق على الرحمة والرزق والراحة قال‏:‏ وبالرزق سمى الولد ريحان وقيل لبعضهم‏:‏ أي ريح أطيب‏؟‏ قال‏:‏ ريح ولد أربه وبدن أحبه قال‏:‏ ومتعة العيش بين الأهل والولد‏.‏ <فائدة>

خرج الطبراني في الأوسط بسند ضعيف عن جبير مرفوعاً الولد سيد سبع سنين وعبد سبع سنين ووزير سبع سنين فإن رضيت مكانفته لإحدى وعشرين وإلا فاضرب إلى جنبه فقد أعذرت إلى اللّه عز وجل‏.‏

- ‏(‏الحكيم‏)‏ الترمذي ‏(‏عن خولة بنت حكيم‏)‏ أم أمية السلمية‏.‏

9691 - ‏(‏الولد من كسب الوالد‏)‏ لحصوله بواسطة تزوجه وإحباله فيجوز له أن يأكل من كسبه‏.‏

- ‏(‏طس عن ابن عمر‏)‏ بن الخطاب، قال الهيثمي‏:‏ فيه محمد بن أبي بلال ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

9692 - ‏(‏الوليمة أول يوم حق‏)‏ أي أمر ثابت ليست بباطل بل يندب إليها وهي سنة مؤكدة وليس المراد بالحق الوجوب عند الجمهور وأخذ بظاهره الظاهرية فأوجبوها وإليه ذهب من الشافعية سليم الرازي بل نقله في المهذب عن النص والمعروف في المذهب خلافه ‏(‏والثاني معروف‏)‏ أي سنة معروفة بدليل رواية الترمذي طعام أول يوم حق والثاني سنة ‏(‏واليوم الثالث سمعة ورياء‏)‏ أي ليرى الناس طعامه ويظهر لهم كرمه ويسمعهم ثناء الناس عليه ويباهي به غيره ليفتخر وليعظم في الناس فهو وبال عليه‏.‏ <تنبيه>

اختلف في وقتها هل هو عند العقد أو عقبه أو عند الدخول أو عقبه مضيق أو موسع من ابتداء العقد إلى انتهاء الدخول‏؟‏ أقوال‏.‏ قال النووي‏:‏ اختلفوا فحكى عياض أن الأصح عند المالكية بعد الدخول وعن جمع عند العقد وعن آخرين قبل أو بعد وذكر السبكي أن أباه ذكر أنه لم ير لهم في تعيينها كلاماً ‏[‏ص 379‏]‏ وأنه استنبط منه بعد الدخول وأن وقتها موسع وكأنه غفل عن تصريح الماوردي بأنها عند الدخول وعليه عمل الناس وهذا الحديث أشار البخاري في صحيحه إلى عدم صحته وترك العمل به فقال‏:‏ لم يوقت النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم للوليمة يوماً ولا يومين أي لم يجعل له وقتاً معيناً تختص به‏.‏

- ‏(‏حم د ت‏)‏ من حديث قتادة عن الحسن بن عبد اللّه بن عثمان الثقفي عن رجل أعور من بني ثقيف قال قتادة‏:‏ إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدري ما اسمه اهـ وضرب المصنف عن ذلك صفحاً وجزم بعزوه إليه فقال ‏(‏عن زهير بن عثمان‏)‏ رمز لحسنه وذكره البخاري في تاريخه وقال‏:‏ لا يصح إسناده ولا يعرف لزهير صحبة ويعارضه ما هو أصح منه قال ابن حجر‏:‏ وأشار إلى ضعفه في صحيحه اهـ وقال الهيثمي بعد ما عزاه لأحمد‏:‏ فيه عطاء بن السائب وقد اختلط ورواه البيهقي في السنن من حديث أنس وضعفه وقال الحافظ الولي العراقي‏:‏ طرقه كلها ضعيفة جداً وقال والده الزين العراقي‏:‏ لا يصح من جميع طرقه وقال ابن حجر‏:‏ ضعيف جداً لكن له شواهد منها عن أبي هريرة مثله خرجه ابن ماجه وغيره‏.‏

9693 - ‏(‏الويل كل الويل لمن ترك عياله بخير‏)‏ بمعنى خلف لورثته مالاً ونحوه كضياع وأوقاف ‏(‏وقدم على ربه بشر‏)‏ لكونه اكتسب ذلك من غير حله وحصله من غير وجهه وخلفه لهم يصرفونه في ملاذهم وشهواتهم ومات هو وأمامه الحساب والعقاب وقد قيل مصيبتان للعبد في ماله لم يصب بمثلهما عند موته يؤخذ ماله كله ويحاسب عليه كله‏.‏

- ‏(‏فر‏)‏ وكذا القضاعي ‏(‏عن ابن عمر‏)‏ بن الخطاب قال في الميزان‏:‏ هذا وإن كان معناه حقاً فهو موضوع اهـ ووافقه في اللسان‏.‏